هناك ما يمنع شرعا من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19060 )
س : نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة البكيرية ، نمثل الجمعية في جميع شؤونها ، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية ، والصرف منها على شؤون الجمعية ، فيما نراه موافقا للمصلحة ، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة . والسؤال يا سماحة المفتي : إن من أموال الجمعية العينية حافلة ، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية ، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل ، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور . فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث ؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق ، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ ؟
ج : لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور ؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين ، والوكيل عنهم لا يتصرف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 267
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٧