اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : إذا بلغ أحد اليتامى سن البلوغ الشرعي كيف أسلمه حقه ؟ ج 4 : يدفع مال اليتيم إليه بشرطين : الشرط الأول : البلوغ . الشرط الثاني : الرشد . بأن لا يكون سفيها ، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة ، قال تعالى : { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( 1 ) ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية ، قال تعالى : { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16377 ) س 3 : ترك والدي بعد وفاته أرضا ليس عليها حجة استحكام ، وقد يحصل عليها شجار إذا أردت تسويرها ، وأنا أكبر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 247
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 6
( 2 ) سورة النساء الآية 6