لكونه لهذه الطفلة ، فأضعه في البنك لها ، ولا أصرف منه شيئا ، علما بأني موظفة براتب قدره ( 1700 ريال شهريا ) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز ، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة ، ولكون راتبي لا يجزئ ، أرجو إفادتي عما يلي : 1 - هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا ؟ 2 - هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة ، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة ؟ 3 - هل يجوز لي إعمال هذا المال ، وما الحكم لو خسرت ؟ 4 - هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج 5 - هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا ؟
ج : أولا : يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي ، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة . ثانيا : تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 249
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٩