تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
يصرف لهما من قبل الدولة ، وأن لا تأخذ منه إلا قدر نفقتهما ، والباقي تسلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما ، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة نيابة عنهما ، وإذا تاجرت به ، أو دفعته لمن يتاجر به من الثقات لأجل أن ينمو فهو أحسن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18425 ) س 3 : والدي وكيل أيتام ، وينفق عليهم كل شيء ضروري ، ولكن هناك كماليات وبعض الالتزامات يرفضها والدي ؛ لأنه لا يراها ضرورية ، ومن الالتزامات أحد الأبناء الأيتام عندما يريد زيارة أرحامه يريد أن يشتري لهم هدية أو يعطيهم مبالغ نقدية ، فهل يجوز لي أن أعطيهم من أموالهم دون علم والدي الذي يكون هو الوكيل عليهم ، وكذلك هناك أشياء ليست ضرورية ، ولكن مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ضروري ، فهل يجوز لي أن أصرف عليهم دون علم والدي بما أراه مناسبا لهم ؛ لأن والدي إذا علم يرفض ذلك ؟ ج 3 : لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من مال الأيتام ؛ لأن