هذا من اختصاص الوكيل عليهم ، وهو والدك ، وأنت لست وكيلا عليهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 15531 ) س 3 : هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف ، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ( 1 ) أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك ؟ ج 2 : لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى ؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم ، ولأنه يعرضها للخطر ، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها ، فلا بأس بها : كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة ، لأن هذا هو المطلوب ، ويدخل في قوله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 246
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 152
( 2 ) سورة الأنعام الآية 152