ثالثا : لا يجوز الإقراض من مال اليتيم ؛ لأنه ليس في مصلحة المال . رابعا : يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة ، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح . خامسا : يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20062 ) س 1 : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين . . . وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها » ( 1 ) هل الذي يكفل يتيما عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر ، أو لا بد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه ؟ أفيدونا مأجورين ؟ ج 1 : من يكفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة ، التي تقوم برعاية اليتامى والعناية بهم ، من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الزهد ( 2352 ) .