أنك كفلت اليتيم المذكور ، والآن يبلغ من العمر خمسين عاما ، وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع ، فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم ، وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18670 )
س 1 : توفي والدي - يرحمه الله - وخلف بنتين قاصرتين ، وحيث إني العائل الوحيد لهما ، فهما تعيشان معي في بيتي ، وبين أبنائي ، مأكلنا ومشربنا وملبسنا واحد ، وقد تقرر أن يصرف لهما مبلغ وقدره ( 800 ) ريال بدل تقاعد شهري ، وكذلك يصرف لهما مبلغ وقدره ( 7200 ) ريال سنويا من مصلحة الضمان الاجتماعي ، وهما الآن تدرسان بالمرحلة المتوسطة . والسؤال : هل يجور لي أن أجعل هذه المخصصات مع أموالي الخاصة ، حيث أتصرف فيها كأموالي في الإنفاق على أهل بيتي في جميع وجوه الإنفاق دون تحديد ، أم أن هذا لا يجوز ؟ أفتوني هداكم الله .
ج 1 : الواجب عليك حفظ ما يخص أختيك من المال الذي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٤