تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17790 ) س 1 : هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه ، وهناك مصدر رزق له ثابت ، أي : أنه غير محتاج ، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله ؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه ؟ ج 1 : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما » ( 1 ) رواه البخاري . واليتيم : الصغير الذي مات أبوه . وكافل اليتيم : القائم بأموره وحاجاته . أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل ، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل كفالة اليتيم تكون مدى الحياة أو لعدد من السنوات حسب استطاعة الكافل ، مثلا كفالة لسنة أو سنتين أو ثلاث ؟ ج 2 : كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ ، فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين ، لا كفالة يتيم ، ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ

هامش
( 1 ) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3153 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1468 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1188 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 497 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2222 ) .