رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن ، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار ، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن ، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال ، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن ، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن ، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ ، ولا هن أيضا ، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء . أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين . ج : الواجب دفع المال المذكور إلى البنات ؛ لأنه ملكهن ، ولا يجوز لك التصرف فيه . مما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات ؛ لقوله تعالى : { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 241
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤١
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 6