تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الذين أكلت من عندهم ، والفلوس التي أعطتني أختي ، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني ، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم ، وحقهم عنده . ج 9 : المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم ، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك ، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك ، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7890 ) س 1 : ولي أمر يتيم ، ترك له والده ( أموالا نقدا ) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها ، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله - هل يضمنها الولي أم لا ؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا ، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة ؟ ج 1 : إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة ، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش