الذين أكلت من عندهم ، والفلوس التي أعطتني أختي ، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني ، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم ، وحقهم عنده .
ج 9 : المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم ، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك ، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك ، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7890 )
س 1 : ولي أمر يتيم ، ترك له والده ( أموالا نقدا ) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها ، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله - هل يضمنها الولي أم لا ؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا ، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة ؟
ج 1 : إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة ، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 231
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣١