تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

المتوفى من أمه ؛ لحجبها بالأولاد ، ولا لابن عمته ؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة . ثالثا : ثالثا : إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك ، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد ؛ لقول الله سبحانه : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5504 ) س : يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال ، وهو قاصر السن ، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن ، أنتفع به ، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا ، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء ؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل . أرجو الإفادة .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 220