تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
من فلوس أخي سلفة ، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي ، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك ، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة ، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله ؟ ج : لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا ، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك ، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته ، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 7946 ) س 9 : يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي ، وأقرب جيراني إلي ، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات ، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا ، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها ، فآخذها - أي : الفلوس - ، والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة ، وهي ست سنوات ، أفيدوني في هذه القضية ، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 230 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش