تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة ، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، ويخرجها وليه ، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله ، إذا بلغ الأصل نصابا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9384 ) س 6 : ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير ، ونجعله كابن وهو صغير ، وكأخ وهو كبير ، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه ، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده ، أم نقتسم كل الموجود ؟ ج 6 : أولا : الإحسان إليه ، ومعاملته بالمعروف ، والمحافظة على ماله ، وتنميته له كأنه مالك ، والإنفاق عليه منه بالمعروف . ثانيا : يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله ، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك ، ووجود الداعي إليه ، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 232 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش