ج : يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه ، قال تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ( 1 ) وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات ، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك ، ولا الانتفاع به ، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر - رضي الله عنه - قال : ( ابتغوا لليتامى في أموالهم ، لا تستغرقها الزكاة ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6622 ) س : لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي ، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه ، وبمكسب معقول ، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة . وسؤالي هو : إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية ، فأضطر إلى أن آخذ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 229
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) سورة الأنعام الآية 152