تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
حكومة خادم الحرمين الشريفين ، والآن أنا محتار في هذه الإعانة ، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر ، وهي الآن معي ساكنة ، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها ، فماذا أصنع ، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا ؟ وأنا خالها . ج 1 : أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة ، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها ، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13323 ) س : قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد ، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم ، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين ، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام ، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم ، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس