تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
تزوجت أرملة ابن عمي ( أم الأيتام ) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه ، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير ، وليس مما خلفه الهالك ، يقارب الأربعين ألف ريال ، وله تركة ورثها عن أبيه ، ومنها ما كسبه بنفسه ، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام ؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة ، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا ، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله ، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا : 1 - هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول ؟ 2 - هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث ؟ 3 - هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته . 4 - كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة . 5 - هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا ، علما أن أمه - أي : عمة الهالك - توفيت قبل ابن أخيها ، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة ، وما نصيبه ؟