صغار السن ، ليتبين من بلغ منهم ، فيأذن له في القتال ، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال ، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة ، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5224 )
س : أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين ، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط ، وهي متزوجة ، وقد كنت الوصي الشرعي ، ولا زلت على أولئك ، وقد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٥