وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حد اليتم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4992 ) س 1 : ما الحكم في عمر اليتيم شرعا ، أي : إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما ؟ ج 1 : يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم ، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها ، منها : نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة ، ومنها : إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى ، ومنها : حيض الأنثى ، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه « عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزه ، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه » ( 1 ) . والمعنى : إنه عرض هو وغيره من
هامش
( 1 ) أحمد 2 / 17 ، والبخاري 3 / 158 ، 5 / 45 ، ومسلم 3 / 1490 برقم ( 1868 ) ، وأبو داود 3 / 362 ، 4 / 561 - 562 برقم ( 2957 ، 4406 ) ، والترمذي 3 / 641 - 642 ، 4 / 211 برقم ( 1361 ، 1711 ) ، والنسائي 6 / 155 - 156 برقم ( 3431 ) ، وابن ماجة 2 / 850 برقم ( 2543 ) ، والدارقطني 4 / 115 - 116 ، وعبد الرزاق 5 / 310 - 311 ، 311 برقم ( 9716 ، 9717 ) ، وابن أبي شيبة 12 / 539 ، 13 / 47 ، 14 / 194 ، 396 ، وابن حبان 11 / 29 ، 30 - 31 برقم ( 4727 ، 4728 ) ، وسعيد بن منصور 2 / 210 - 211 ، 211 برقم ( 2464 ، 2465 ) ( ت : الأعظمي ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 218 ، والبيهقي 3 / 83 ، 6 / 54 - 55 ، 55 ، 8 / 264 ، 9 / 21 ، 22 .