تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4643 ) س : إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام ، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال ( 60 . 000 ) وعندئذ قال : أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على ( 35 شهر ) وكل شهر قسط بمقدار ( 2400 ) وقال : أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار ( 12000 ريال ) زود على فلوسهم ، وهذا من خاطري وليس شرطا ، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء . أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره ، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية ، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه ، بشرط أن يكون من الثقات .