تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه ، إن كان أهلا لها ، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها ، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 2592 ) س : كان لي ولد أخت ، وقد أصيب بمرض الجنون ، فقد أودع عندي أمانة له ، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه ، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة ، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه ، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره ، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة ، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص ، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة ، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة ، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك ، وأنا الآن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش