ج : يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا ، والبلوغ يحصل : بتمام خمس عشرة سنة ، أو بنبات شعر خشن حول القبل ، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة ، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض ، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة ؛ فإنه يكون مكلفا ، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة ، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة ، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم ، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 623 )
س 1 : إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد ، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه ، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى ، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك ، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا .
ج 1 : على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم ؛ ليقوم فضيلته
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 218
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٨