تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أصبحت مشككا ؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي . أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير . ج : ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له ، لا يبرئ ذمتك منها ، وعليك أن تؤديها إلى وارثه ، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تنمية مال الأيتام

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4274 ) س 4 : هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح ؟ ج 4 : يجوز لك البيع والشراء بهذا المال ، وتعمل فيه كما تعمل في مالك ، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية ، مع أداء زكاته .