وطرف ثان : صاحب أرض زراعية ( مزرعة ) ، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال ( عدة آلاف مثلا ) ، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن ، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة ( إيجار ) لصاحب الأرض الزراعية ، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية ، وأخذ ثمارها وخراجها ، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها ، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما . أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة : حلال أم حرام ؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم .
ج 2 : هذه المعاملة المذكورة لا تجوز ؛ لأنها قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة ؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٩