الأرض من الأرض شيئا ، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه . فما حكم رهن الأرض الزراعية ، وهي أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام ؟ ج 2 : من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « كل قرض جر نفعا فهو ربا » ( 1 ) ، وقد أجمع العلماء على ذلك ، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض ، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض ، وهكذا لو كان له عليه دين ، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين ، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين ، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17939 ) س 2 : يتفق طرفان : طرف أول : صاحب مال ( فلوس ) ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٨
هامش
( 1 ) سنن الترمذي تفسير القرآن ( 2951 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) .