الضمان
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19129 )
س 2 : في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال ، كأن يقول : أضمن زيتونك كله بألف دينار ، فيقبل الطرف الآخر . فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم ؟ وماذا تسمى ؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت ؟
ج 2 : لا يجوز هذا الضمان المذكور ؛ لأنه ضمان شيء مجهول ؛ ولأنه من المراهنة الباطلة ، فهو قمار ، وأكل للمال بغير حق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19773 )
س 16 : ما الحكم عند تلف شيء من محتويات المنزل بالخطأ ، عند مباشرة الحوادث ؟ وهل يضمن سواء كان مباحا أو غير ذلك ؟
ج 16 : ما تلف في المنازل والمحلات عند مباشرة الحوادث من غير قصد وبسبب مقاومة الحادث فإنه لا ضمان فيه ؛ لأن مباشرة