تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الفتوى رقم ( 15630 ) س : أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال ( 10 . 000 ريال ) بوقت مؤجل ، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه ، وقد عرض علي أرض عقار ، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه ، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة ، وقبلت هذه الأرض ، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه ؛ حتى استلمه من البنك ، ومن ثم أحيله باسمي ، وقد قبل ذلك - أي : البائع - وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها ، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه ، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا ؟ جزاكم الله خيرا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : هذا العقد غير صحيح لأمرين : الأول : أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض ، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن . الثاني : أن الدين يلزم المدين ، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة ، وهذا ليس منها . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز