تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض ، كما أدعو الله - عز وجل - أن ينظر إلينا ويرزقنا . ج : أولا : يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها قدر استطاعتك ، لا سيما وقد بلغت الكبر واحتاجت إلى المعونة والمساعدة . ثانيا : إذا كانت الأرض مملوكة لك أو لأخيك وأذن لك في رهنها جاز رهنها لشراء غرفة لسكناك مع زوجتك . وبالله التوفيق سبحانه ، ونسأله أن يوسع في رزقك وأن يعين الجميع على ما فيه رضاه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20244 ) س 2 : رجل عليه دين لرجل آخر ، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها ؟ ج 2 : إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية ، كالمتاع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش