تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2219 ) س 1 : أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا ، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته ، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه ؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه ، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك ، ولو كانا غنيين ، فإنه حقهما ، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع ، وما بقي ورثاه ، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك ، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي .