تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض ، ولا يجوز اشتراط الزيادة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 129731 ) س : اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة ، قرضا حسنا دون أي شرط ، حول لي هذا المبلغ من الإمارات ، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا ، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ ( الدين ) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف ، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات ، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف ؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير . ج : الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط .