الله من الربا ، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا ( 160 . 000 فرنك ) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد ، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد ، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن حتى ييسر الله الأمر ، ولما جاءنا مبلغ من المال يوازي هذا المبلغ من أحد المحسنين ذهبنا للحاج بلقاسم لنسلم له المبلغ ، ولكنه قال : إن صاحبه في السعودية يريده بسعر الدولار ، لا بسعر الفرنك ، وعلى هذا يزيد المبلغ بكثير عن ( 160 . 000 فرنك ) ، فهل يجوز لنا أن نعطيه المال بالدولار بزيادة عن المبلغ الأصلي ؟ مع العلم أننا نشعر بأن هذا المبلغ كان كالمساعدة لوجه الله .
أفتونا أثابكم الله .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية ، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك ، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت ، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد
الفتوى رقم ( 10423 )
س : عندما يقترض شخص مبلغا من المال ، وليكن ( 100 جنيه ) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض ( 100 جنيه ) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية ؟ لأن القيمة الشرائية ( السوقية ) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها .
ج : يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 145
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٥