وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14448 )
س : في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام ، وهو يخص زوجتي ، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل ، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة ، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا ، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك ، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا ، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية ، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب ، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا ، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها ؛ لأن ذلك قرض ، فترد عليها مثل الذي أخذته منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٩