تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14448 ) س : في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام ، وهو يخص زوجتي ، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل ، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة ، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا ، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك ، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا ، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية ، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب ، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا ، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد ؟ أفيدوني أفادكم الله . ج : الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها ؛ لأن ذلك قرض ، فترد عليها مثل الذي أخذته منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز