الفتوى رقم ( 10462 )
س . استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين ، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني ، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا ، فإذا سددتها الآن ( 543 ) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا ، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٦