تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( 450 دينارا ) وأكون بذلك قد خالفت الشرط ، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت ، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : يجب عليك تسديد ما اقترضته ، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا ، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح ؛ لأنه قرض جر نفعا ، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين ، وهو لا يجوز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11611 ) س : رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل ، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي ، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو ، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية ؟ ج : عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين ؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم ، وقضاء حاجته ، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا ، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار ؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا ،