السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7344 )
س 2 : ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى ، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين ؟
ج 2 : إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة ، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك ؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم . أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض ، أو رد بديله بعملة ( ما ) أو تقديم أي نفع للمقرض - حرم ذلك ؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى وقم ( 7690 )
س : منذ أكثر من سنة ، كانت جمعيتنا في حاجة ماسة إلى المال ، ولا زالت حتى الآن ، واقترضنا من أحد البنوك الفرنسية بالربا ، لكن الشيخ أبو بكر الجزائري طلب منا أن نخلص أموال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٤