الفتوى رقم ( 7531 )
س : اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401 ه - ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا ( 100 ريال ) ، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة ، وبعد مرور السنة ، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى ( 130 ريالا مثلا ) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح ؟ علما بأن سيكون أقل من صاع . هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه ( 130 ريالا ) لشرائه ؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع ( 100 ريال ) فقط ، وهل يعتبر الفارق وقدره ( 30 ريالا ) ربا ، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح ، على أساس القيمة السوقية فقط ، أي يرد للمقرض ( 130 ريالا ) بدلا من صاع القمح ؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا .
ج : أولا : يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما ، سواء زاد السعر أم نقص . ثانيا : لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه ، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض ، وإذا تراضيا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 142
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٢