تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الفتوى رقم ( 16422 ) س : توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض ، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون ب‍ ( الشريطية ) ، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة ، ويذهبون بها إلى المعرض ، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي ، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي ، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال ، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة ، فهل في ذلك - يا فضيلة الشيخ - إحدى صور الربا ؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية . أفتونا حفظكم الله ، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام . ج : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، فلا يجوز هذا التعامل ؛ لأنه قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز