الفتوى رقم ( 15739 )
س : شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر ، بشرط وهو : أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض ، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل ، ويعمل بها بالأجرة . فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك ، هل هو جائز أم لا ؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين ، ولا دخل لها به ، إذ تعتبر إضافية .
والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره ، مع اشتراطه مبلغا من المال ؛ لأن ذلك قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16699 )
س : هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية ، نريد الإجابة عن حكمها ، وهي : أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر ، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٠