تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الفتوى رقم ( 15739 ) س : شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر ، بشرط وهو : أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض ، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل ، ويعمل بها بالأجرة . فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك ، هل هو جائز أم لا ؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين ، ولا دخل لها به ، إذ تعتبر إضافية . والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره ، مع اشتراطه مبلغا من المال ؛ لأن ذلك قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16699 ) س : هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية ، نريد الإجابة عن حكمها ، وهي : أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر ، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية ،