4 - يشترط المعرض على الشريطي عندما يريد أن يزاول هذا النشاط لديه أن يدفع مبلغ ( 10000 ريال ) عشرة آلاف ريال أو أكثر مقدما ، حسب قدرته المالية ، مع اتفاقه مع صاحب المعرض ، ويوضع له حساب خاص بهذا المبلغ ، وتضاف إليه أرباحه . مع العلم أن هذا المبلغ يدفع كتأمين لأي خسارة قد تلحق بهذا الشريطي ، حتى لا تنقص هذه الخسارة من رأس مال المعرض المخصص له شيئا ، وعندما يريد أن يعزل الشريطي من هذا النشاط يدفع له هذا المبلغ إذا لم يلحقه خسارة زائدا مكاسبه التي كسبها . 5 - علما بأن هذا الشريطي لا يستطيع مزاولة النشاط ؛ نظرا لظروفه المالية إلا عن هذه الطريقة ، وتأمينه من قبل المعرض . 6 - مهما بلغ مكسب هذا الشريطي لا يطلب منه صاحب المعرض أي زيادة ، بل يكتفي بالسعي الذي أضيف على قيمة السيارة مقدما . أفتونا يا سماحة الشيخ في ذلك ، بالنسبة لعمل الشريطي وما يقوم به صاحب المعرض ، مع العلم أن معظم أصحاب المعارض يسيرون على هذا النهج . هذا والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 132
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٢