تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن ، وكذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم الربا ، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18614 ) س : طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره ( 4000 ريال ) تكون قرضة حسنة ، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية ، يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة ، وافقت أنا على هذا الشرط ، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي ، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة ، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل : إن هذا الأمر ربا ، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا ، فغضب علي وقال : إن بيني وبينك شرط ، ويلزمك أن توفي بالشرط ، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي . فما حكم الشرع في ذلك ؟ ج : هذا الشرط في القرض شرط باطل ، لا يجوز العمل به ؛
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 135 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش