تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض ، مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض ، يعتبر ربا ؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة ، وتسميتها سعيا لا يخرجها عن كونها ربا ؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3895 ) س 4 : شخص أقرض آخر ( 10 . 000 ريال ) لمدة 3 سنوات ، يقول البعض : إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات ، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية ؛ نتيجة لازدياد الأسعار ، أو ما يسمونه ب‍ ( التضخم المالي ) ، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلا يباع الكيلو منه ب‍ ( 4 ريال ) ، أما الآن فيباع ب‍ ( 7 ريال ) ؛ فيقول هؤلاء : إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة حتى لا يظلم ، وهذا الفرق يمكن قياسه بطريقة حسابية معينة ، تتم بصفة رسمية تتولاها الدولة . ما رأيكم في هذا القول ؟ ج 4 : لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه ، فليس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش