تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 3229 ) س 2 : مسألة خروج المرأة للتعلم عامة ( ديني - دنيوي ) والطب بصفة خاصة ، ما مدى فرضية ذلك عليها ، وهل للمرأة رخصة للتطبيب عند الرجل إذا لم توجد الطبيبة ، وإن وجدت هل يجوز لها التطبيب عند الرجل ، وما مدى ذلك ؟ بمعنى : هل يجوز لها أن تكشف كل العورات للتطبب ، أي هل يمكنها الولادة عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة ؟ ج 2 : أولا : يجب عليها عينا أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها ، وأداء حق ربها وأسرتها ، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق ، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا ، كطهي وطعام وخبز وخياطة ، وهذا مما يتفاوت فيه الناس ، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض ، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله ، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه . أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء ، في حدود ما تحتاج إليه الأمة ؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم ، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم ، وقيام النساء بمثل ذلك