تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ج 2 : لا مانع من استعمال المرأة لأدوات الزينة ، من مساحيق وأصباغ ، لكن يجب عليها التستر عند الخروج بالحجاب الكامل على جسمها ، وأن لا تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها ، ولا مانع من كشفها لرأسها في البيت عند محارمها ، وكذلك لا مانع من استمرارها في الدراسة ، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي ؛ هل تدرس ؟ السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17705 ) س 6 : زوجة تسأل عن أنه رغبت في الدراسة وقت حياة زوجها ، ولكنه لم يوافق على ذلك ، وبعد وفاته تفكر في الدراسة ، علما أنه غير راض عن ذلك وقت حياته ، فما الحكم ؟ ج 6 : لا مانع للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في دينها ودنياها إذا تيسر لها ذلك ، مع الاحتشام والستر وعدم الاختلاط ، ولو كان