المريض ؟
ج 1 : أ - ب : إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة ؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه ، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب : في كشف عليها ، أو إجراء عملية لها . وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه ؛ جاز لك أن تدرس فيه ، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة ؛ لإجراء كشف أو عملية .
ج - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها ؛ لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب ، وإلا جاز لها ذلك .
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال ، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 176
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٦