للنساء ؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية .
ثانيا : الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام ، وأن النظر إلى عورتها حرام ، فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب يكشف عن مرضها ، أو يولدها ، أو يجري لها عملية ، وإذا لم تجد المريضة طبيبة ماهرة تكشف عن مرضها وتقوم بعلاجها ؛ رخص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين ، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها ، كما في توليده إياها لكن من دون خلوة ، والأصل في ذلك : أن محذور خطر الولادة مثلا متعارض مع محظور اطلاعه على عورتها ؛ فارتكب أخفهما وهو النظر إلى عورتها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3 : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها ؟
أ -
الاختلاط مع الرجال : 1 - في الكلام مع المريض - معلم الطب .
2 - في المواصلات العامة .
ب -
السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام .
ج -
هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم ؛ من أجل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 178
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٨