الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء ، ويأكل هو وأهله منها ، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه ، والأمر في ذلك واسع ، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة ، وتركها حسن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1684 ) س 1 : جاء لإنسان ولد بستة أشهر ، خرج من أمه حيا ومات بيومه ، هل له تمايم أو لا ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا ؛ سن أن يذبح عنه عقيقة ، ولو مات بعد ولادته ، وذلك في اليوم السابع من ولادته ، ويسمى ؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن ، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى » ( 1 ) ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق ، ويسمى » ( 2 ) رواه أحمد وأصحاب السنن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 444
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٤
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الدعوات ( 3513 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3850 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الصوم ( 1869 ) , صحيح مسلم الصيام ( 782 ) , سنن الترمذي الصوم ( 768 ) , سنن أبو داود الصوم ( 2434 ) , سنن ابن ماجة الصيام ( 1710 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 39 ) , موطأ مالك الصيام ( 688 ) .