وصححه الترمذي ، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . ولا عقيقة عن السقط ، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه ؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا ، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة ، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع ، ويسمى ، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه ، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع ، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر ، من ولادته ؛ لعموم الأحاديث الثابتة ، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة ، وهو أحوط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 447
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٧
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 201 ) .