تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
حيث قال : أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد ، ولم يذبح سواء تلك العنز ، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت : اعملها عقيقة أحسن من بيعها ، وكان في ذلك نوع من الإجبار ، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر ، وكذلك بعض من إخواني ؟ سؤالي : هل تكفي الذي فعل والدي أم لا ؟ وهل يجوز لي إن بقي علي شيء من ذلك أن أعمله ؟ ج 2 : تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها ؛ لأنها سنة في حق الأب ، لا في حقك ، وقد أدى بعضها ، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودا ؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9029 ) س 2 : رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر ، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟ ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش