وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام ، وشاة عن الأنثى ؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 969 ) س : المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا ؟ ج : إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع ، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع ؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع ، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة ، وتذبح في اليوم السابع ، وهذا العموم يتناول الصورة المسؤول عنها ، ولا نعلم ما يخرجها من هذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 445
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٥
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 201 ) .