تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

العموم كما سبق . وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع ، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة ، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع ؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت ، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1528 ) س 3 : السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا ؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ، ولم يعق عنه في حياته ، هل يعق عنه بعد موته أو لا ؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا ؟ ج 3 : جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة ؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى » ( 1 ) ، وما رواه الحسن عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى » ( 2 ) رواه أحمد وأصحاب السنن

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الدعوات ( 3513 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3850 ) .
( 2 ) صحيح البخاري العقيقة ( 5155 ) , سنن الترمذي الأضاحي ( 1522 ) , سنن النسائي العقيقة ( 4220 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2837 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3165 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 8 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1969 ) .