العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين ، أما كلتاهما ماعز ، أو ضأن ، فما رأيكم ؟ ج 3 : السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة » ( 1 ) رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » ( 2 ) رواه أبو داود والنسائي وقال : ( بكبشين كبشين ) هذا هو الأفضل ، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3116 ) س 2 : إذا وجد للرجل ولد ، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر ، ثم وجد مالا ، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه ؟ ج 2 : يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك ، ولو بعد سنة أو أكثر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 438
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الصوم ( 794 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 40 ) .
( 2 ) سنن الترمذي الصوم ( 794 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 39 ) .